أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإمام ونية الجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإمام ونية الجماعة
معلومات عن الفتوى: الإمام ونية الجماعة
رقم الفتوى :
8882
عنوان الفتوى :
الإمام ونية الجماعة
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : إذا كنت أصلى بمفردى فى المسجد ثم وقف خلفى بعض الناس لتكون الصلاة جماعة، فهل يجب علىّ تغيير النية من الصلاة الفردية إلى صلاة الجماعة؟
نص الجواب
أجاب : فى صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين ، لأنهم ربطوا صلاتهم بصحة الإمام ، أما الإمام فهو كالمنفرد لا يجب عليه أن ينوى الجماعة حتى لو صار إماما بعد أن بدأ الصلاة منفردا ، وهذا كله فى غير الصلاة التى تتوقف على الجماعة كالجمعة .
جاء فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أن الحنابلة قالوا :
يشترط فى صحة الاقتداء نية الإمام فى كل صلاة ، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة .
وأن الشافعية قالوا : يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوى الإمام الجماعة فى الصلوات التى تتوقف صحتها على الجماعة ، كالجمعة للمطر والمعادة .
وأن الحنفية قالوا : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء ، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة ، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة . وأن المالكية قالوا : نية الإمام ليست شرطا فى صلاة المأموم ، ولا فى صحة صلاة الإمام إلا فى أربعة مواضع ، صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاه الخوف والمستخلف الذى قام مقام الإمام لعذر .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: